أقرت وزارة العمل غرامات مالية تتراوح بين ألفين و5 آلاف ريال للمنشأة الممتنعة عن منح العامل إجازة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوماً مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، كما أقرت ذات الغرامة للمنشأة التي لا تلتزم بمنح العامل إجازته السنوية في مواعيدها.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ"، فإن الوزارة اشترطت أن يكون العامل أمضى عامين متصلين في العمل لدى المنشأة ولم يسبق له الحج ليستحق إجازة حج، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذي يمنحون إجازة حج سنوياً وفقاً لحاجة العمل.
وحول الإجازة السنوية للعامل، أكدت الوزارة بأنه لا يجوز التنازل عنها بمقابل أو دون مقابل، ولصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات ومنحها للعاملين بالتناوب وفق حاجة العمل، بشرط أن يخطر العامل بمدة لا تقل عن شهر بموعد إجازته السنوية، واشترطت الوزارة ألا يتعدى تأجيل إجازة العامل السنة التالية لاستحقاق الإجازة